السيد محمد حسن الترحيني العاملي

658

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

جمعا ، ( وقيل : يحرم إن كان طعاما ) وهو الأقوى ، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون ، لصحة الأخبار الدالة على النهي ، وعدم مقاومة المعارض لها على وجه يوجب حمله ( 1 ) على خلاف ظاهره ( 2 ) ، وقد تقدم ( 3 ) . [ في ما لو ادعى المشتري نقصان المبيع ] ( ولو ادعى المشتري نقصان المبيع ) ( 4 ) بعد قبضه ( حلف إن لم يكن حضر )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 6 و 19 . ( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود حديث 16 .